دعوى المخاصمة لا تُقبل شكلاً إلا إذا تضمّن التوكيل الخاص رقم القرار المخاصَم وأساس الدعوى وأسماء جميع المدعى عليهم بالمخاصمة، وإلا كانت الدعوى باطلة شكلاً.
ان سند التوكيل الخاص المتعلق بدعوى المخاصمة يجب ان يتضمن رقم القرار المخاصم واساس الدعوى واسماء المدعى عليهم بالمخاصمة جميعا المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى في الشكل :حيث ان المادة 491 اصول اوجبت في فقرتها الاولى ان تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه طالب المخاصمة او من يوكله توكيلا خاصاوحيث ان اجتهاد هذه الغرفة استقر على ان سند التوكيل الخاص المتعلق بدعوى المخاصمة يجب ان يتضمن رقم القرار المخاصم واساس الدعوى واسماء المدعى عليهم بالمخاصمة جميعا وحيث ان خلو سند التوكيل الخاص في هذه الدعوى من هذه البيانات يجعل الدعوى فاقدة لاحد اركانها الشكلية وبالتالي مستوجبة للرفض شكلا لذلك تقرر بالاتفاق :رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التأمين تغريم المدعي طالب المخاصمة الف ليره سورية يحسم منها التامين تضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الملف اصولا