• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

قبول دعوى المخاصمة مشروط بإبراز وكالة خاصة أو سند تفويض يتضمن أسماء المدعى عليهم، وإلا رُدت شكلاً

يشترط لقبول دعوى المخاصمة شكلاً أن تُقدَّم باستدعاء موقَّع من طالب المخاصمة أو من وكيله بتوكيل خاص ثابت ومُبرز بصورة مصدقة، وأن يتضمن سند التوكيل أو التفويض أسماء المدعى عليهم جميعاً؛ وإلا وجب رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب على طالب المخاصمة او وكيله ان يبرز صورة مصدقه عن الوكالة الخاصة التي نظم بموجبها سند التوكيل الخاص بالمخاصمة او القرار او الكتاب الذي بموجبه نظم سند التوكيل بالمخاصمة وان يتضمن كل منها اسماء المدعى عليهم بالمخاصمة تحت طائلة رد الدعوى شكلا المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 4/6/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي:في الشكل : حيث ان المادة 491 اصول اوجبت في فقرتها الاولى ان تقدم دعوى المخاصمة باستدعاء يوقعه طالب المخاصمة او من يوكله توكيلا خاصاوحيث ان اجتهاد الهيئة العامة لدى محكمة النقض رقم 496/249/2001 استقر على انه يجب على طالب المخاصمة او وكيله ان يبرز صورة مصدقه عن الوكالة الخاصة التي نظم بموجبها سند التوكيل الخاص بالمخاصمة او القرار او الكتاب الذي بموجبه نظم سند التوكيل بالمخاصمة وان يتضمن كل منها اسماء المدعى عليهم بالمخاصمة تحت طائلة رد الدعوى شكلا وحيث ان خلو الملف من كتاب التفويض بالوكالة 4930 تاريخ 8/5/1974 يحول دون تمكن الهيئة من معرفة صلاحية كتاب التفويض المذكور اعلاه لتقديم دعوى المخاصمة وتغدو بالتالي الخصومة غير صحيحين والدعوى تستوجب الرد شكلا لذلك تقرر بالاتفاق :رد الدعوى شكلا مصادرة التامين تغريم المدعي طالب المخاصمة الف ليره سورية يحسم منها التامين تضمين المدعي الرسوم والمصاريف حفظ الملف