• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اجتهاد هذه الغرفة مستقر على انه يجب اختصام كافة المدعى عليهم بالقرار المخاصم

لا تقبل دعوى المخاصمة شكلاً ما لم يُختصم جميع المدعى عليهم في القرار المخاصَم، لأن اختصام بعضهم دون بعض يعيب الخصومة ويجعلها غير صحيحة.

نص الاجتهاد

ان اجتهاد هذه الغرفة مستقر على انه يجب اختصام كافة المدعى عليهم بالقرار المخاصم المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 28/8/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : في الشكل : حيث ان اجتهاد هذه الغرفة مستقر على انه يجب اختصام كافة المدعى عليهم بالقرار المخاصموحيث ان اختصام بعض المدعى عليهم دون غيرهم يجعل الخصومة معتلة وغير صحيحةوحيث ان المدعي طالب المخاصم لم يختصم الحق العام تمثله النيابة العامة التمييزية وهو من اطراف الخصومة وحيث ان اهمال طالب المخاصمة اختصام الحق العام يجعل الخصومة غير صحيحة والدعوى تكون مستوجبة للرد شكلالذلك تقرر بالاتفاق :رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التامين تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية يحسم منها التامين تضمين المدعي طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الملف اصولا