• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ان اهمال طالب المخاصمة اختصام كافة المدعى عليهم في الدعوى يجعل الخصومة غير صحيحة

تقوم الخصومة الصحيحة على اختصام جميع المدعى عليهم أو الخصوم الواجب تمثيلهم في الدعوى؛ فإذا أُهمل اختصام بعضهم اختصاماً لازماً اختلت الخصومة وتعيّن رد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

ان اهمال طالب المخاصمة اختصام كافة المدعى عليهم في الدعوى يجعل الخصومة غير صحيحة المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 5/10/2003 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : في الشكل :حيث ان اجتها د هذه الغرفة مستقر على انه يجب اختصام كافة المدعى عليهم بالقرار المخاصموحيث ان اختصام بعض المدعى عليهم دون غيرهم يجعل الخصومة معتلة وغير صحيحة وحيث ان المدعي طالب المخاصم لم يختصم الحق العام تمثله النيابة العامة التمييزية وهو من اطراف الخصومة وحيث ان اهمال طالب المخاصمة اختصام كافة المدعى عليهم في الدعوى يجعل الخصومة غير صحيحة والدعوى تكون مستوجبة للرد شكلا لذلك تقرر بالاتفاق :رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التامين تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية يحسم منها التامين تضمين المدعي طالب المخاصمة الرسوم والمصاريف حفظ الملف اصولا