إذا صدر الحكم من دون جلسة علنية أو دون افتتاح الجلسات على الوجه الذي يتيحه القانون، وكان ذلك يحول دون التحقق من صحة صدور القرار ومن بيانات الجلسة الأساسية، انعدمت سلامة الحكم ووقع باطلاً بطلاناً مطلقاً متعلقاً بالنظام العام.
حيث ان المحكمة لم تفتتح جلستي 2004/2/17و2004/2/24واصدرت حكمها بدون جلسة علنية خلافا للاصول المنصوص عنها بالمادة 202 اصول وكي تتمكن محكمة النقض من مراقبة صحة صدور القرار واسماء الاطراف الذين حضروا الجلسة اسم الهيئة الحاكمة فان القرار المطعون فيه يعتبر باطلا بطلانا مطلقا وذلك من النظام العام وتثيره المحكمة من تلقاء ذاتها