لا يجوز للمحكمة أن تفصل في الدعوى قبل التثبت من صحة وكالة من يمثل الخصم؛ فإذا كان التمثيل بموجب وكالةٍ موثقة ولم تتحقق المحكمة من صحتها، كان حكمها معيباً.
إذا كان الوكيل قد حضر عن المدعي بموجب وكالة منظمة لدى الكاتب بالعدل فإن المحكمة التي قضت في الدعوى لم تتحقق من صحة التمثيل