اختصام جميع ورثة المستأجر شرطٌ لازم لصحة الخصومة في الدعوى المتعلقة بحقوقه الإيجارية؛ وغياب أي وارث يترتب عليه عدم صحة الخصومة والحكم برد الدعوى شكلاً.
إن حضور جميع ورثة المستأجر باستثناء واحد من الورثة يجعل الخصومة غير صحيحة في الدعوى ويوجب ردها شكلا