• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تعدد ورثة المستأجر يوجب اختصامهم جميعاً وإلا كانت الخصومة غير صحيحة

اختصام جميع ورثة المستأجر شرطٌ لازم لصحة الخصومة في الدعوى المتعلقة بحقوقه الإيجارية؛ وغياب أي وارث يترتب عليه عدم صحة الخصومة والحكم برد الدعوى شكلاً.

نص الاجتهاد

إن حضور جميع ورثة المستأجر باستثناء واحد من الورثة يجعل الخصومة غير صحيحة في الدعوى ويوجب ردها شكلا