لا يجوز تبديل خبير الجهة أثناء الكشف إلا مع مراعاة حضور الخصوم وموافقتهم، وفي إطارٍ إجرائيٍّ علني يضمن سلامة الخصومة؛ وإلا عُدّت إجراءات الخبرة مخالفة للأصول ويترتب على ذلك بطلانها.
إن تبديل خبير الجهة المدعى عليهم الطاعنة أثناء الكشف قد تم بدون حضورها ومن غير موافقتها وبدون جلسة محاكمة علنية الأمر الذي يجعل إجراءات الخبرة مخالفة للأصول والقانون والاجتهاد المستقر