• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تقوم علة إخلاء المستأجر لتملكه دار سكن إلا إذا كان التملك في ذات البلدة التي يقع فيها المأجور

إخلاء المستأجر لامتلاكه مسكناً بديلاً لا يقوم إلا بتوافر التملك في ذات البلدة التي يقع فيها المأجور، ولا يكفي التملك في بلدة أخرى.

نص الاجتهاد

إن حالة الإخلاء لعلة تملك المستأجر دار سكن صالحة لسكناه لا تكون قائمة إلا إذا كان التملك في ذات البلدة التي يوجد فيها المأجور ذلك أنه يفترض أن المستأجر بحاجة للسكن في البلدة التي يستأجر فيها أو توجد فيها الدار المؤجرة له لذلك فإن تملكه في بلدة أخرى لا يفسح المجال لإخلائه وإن النصوص القانونية التي استقر الاجتهاد القضائي في ظلها لم تكن تشترط صراحة أن يكون التملك في ذات البلدة التي يوجد فيها المأجور شأنها في ذلك شأن النصوص القانونية الجديدة ومع ذلك فقد استقر الاجتهاد على وجوب أن يكون التملك في ذات البلدة التي يوجد فيها المأجور وذلك أخذا بروح التشريع وتفسيرا لإرادة المشرع