• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تُعد المؤسسة المستأجرة للمأجور المستعمل مستودعًا تاجرًا في مواجهة الغير ويُحدَّد بدل الإيجار بنسبة سبعة في المئة من القيمة المقدرة

تُعامل المؤسسة المستأجرة لمأجورٍ مستعملٍ كمستودع معاملة التاجر في علاقتها مع الغير، ويُحدَّد بدل الإيجار على أساس 7% من القيمة المقدّرة للمأجور.

نص الاجتهاد

إذا كان المأجور مستعملا كمستودع وكانت الجهة المستأجرة من المؤسسات فإنها تعتبر تاجرا في علاقتها مع الغير وتكون النسبة المتوجب الأخذ بها في تحديد بدل الإيجار هي 7% من القيمة المقدرة