تُعامل المؤسسة المستأجرة لمأجورٍ مستعملٍ كمستودع معاملة التاجر في علاقتها مع الغير، ويُحدَّد بدل الإيجار على أساس 7% من القيمة المقدّرة للمأجور.
إذا كان المأجور مستعملا كمستودع وكانت الجهة المستأجرة من المؤسسات فإنها تعتبر تاجرا في علاقتها مع الغير وتكون النسبة المتوجب الأخذ بها في تحديد بدل الإيجار هي 7% من القيمة المقدرة