يشترط لقبول التخلية لعلة الهدم والبناء أن يسبقها حصول المالك على رخصة نظامية للبناء الجديد، وأن يُراعى حق المأجور في شغل مسكن بديل داخل البناء الجديد مماثل للمأجور المخلّى، ولا تُفرض إشارة دعوى على صحيفة العقار ما لم يوجد ما يبررها قانوناً.
يشترط للحكم بالتخلية لعلة الهدم والبناء أن يثبت المالك أنه حصل مسبقا على رخصة بإقامة البناء الجديد ويحق للمحكوم عليه بالتخلية أن يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه المأجور الذي أخلاه ولا يوجد مبرر لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار