• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط للتخلية للهدم والبناء إثبات حصول المالك مسبقاً على رخصة البناء الجديد، ويحق للمستأجر المخلّي شغل البناء الجديد أو جزء مماثل من المأجور

يشترط لقبول التخلية لعلة الهدم والبناء أن يسبقها حصول المالك على رخصة نظامية للبناء الجديد، وأن يُراعى حق المأجور في شغل مسكن بديل داخل البناء الجديد مماثل للمأجور المخلّى، ولا تُفرض إشارة دعوى على صحيفة العقار ما لم يوجد ما يبررها قانوناً.

نص الاجتهاد

يشترط للحكم بالتخلية لعلة الهدم والبناء أن يثبت المالك أنه حصل مسبقا على رخصة بإقامة البناء الجديد ويحق للمحكوم عليه بالتخلية أن يشغل البناء الجديد أو جزءا منه يشابه المأجور الذي أخلاه ولا يوجد مبرر لوضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار