إذا كان الخبير قد عُيّن في جلسة علنية ولم يُبلّغ موعد الكشف والخبرة، فلا يجوز للمحكمة استبداله بخبير آخر بسبب عدم حضوره، ويظل الإجراء باطلاً أو غير سائغ متى بُني على هذا الاستبدال.
لا يجوز للمحكمة تعيين خبراء جدد موعد الكشف بدلا عن الخبراء الذين تخلفوا عن الحضور ما دام الخبراء المعينون في جلسة علنية لم يتبلغوا موعد إجراء الكشف والخبرة وينسحب هذا الإجراء على الخبير الذي عينته المحكمة أو خبير أحد الخصوم