• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ باللصق بحضور المختار إذا لم يبيَّن سبب تعذر التسليم إلى المخاطب

لا يصح تبليغ البطاقة باللصق في حال تعذر تسليمها إلى المخاطب ما لم يُبيَّن في المحضر وجه هذا التعذر بياناً صريحاً، وإلا كان التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

ان تبليغ البطاقة الجاري بالالصاق بحضور مختار المحلة لتعذر تسليمها الى المخاطب دون بيان وجه التعذر باطل .