لا يصح تبليغ البطاقة باللصق في حال تعذر تسليمها إلى المخاطب ما لم يُبيَّن في المحضر وجه هذا التعذر بياناً صريحاً، وإلا كان التبليغ باطلاً.
ان تبليغ البطاقة الجاري بالالصاق بحضور مختار المحلة لتعذر تسليمها الى المخاطب دون بيان وجه التعذر باطل .