• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ البريدي إذا خلا إشعار الاستلام من بيان سبب عدم التبليغ وكيفيته واسم المختار لتعلقه بالنظام العام

يشترط لصحة تبليغ البطاقة البريدية أن يبيّن موزع البريد سبب عدم التسليم الشخصي أو لأحد المقيمين، وأن يدوّن كيفية التبليغ على إشعار الاستلام واسم المختار عند اللزوم؛ وإلا وقع التبليغ باطلاً.

نص الاجتهاد

إذا لم يذكر موزع البريد سبب عدم تبليغ البطاقة للمرسل إليه بالذات أو إلى أحد المقيمين معه ولم يذكر كيفية التبليغ على إشعار الاستلام كما لم يذكر اسم المختار فإن البطاقة تعتبر غير صحيحة وهذا من متعلقات النظام العام