يشترط لصحة تبليغ البطاقة البريدية أن يبيّن موزع البريد سبب عدم التسليم الشخصي أو لأحد المقيمين، وأن يدوّن كيفية التبليغ على إشعار الاستلام واسم المختار عند اللزوم؛ وإلا وقع التبليغ باطلاً.
إذا لم يذكر موزع البريد سبب عدم تبليغ البطاقة للمرسل إليه بالذات أو إلى أحد المقيمين معه ولم يذكر كيفية التبليغ على إشعار الاستلام كما لم يذكر اسم المختار فإن البطاقة تعتبر غير صحيحة وهذا من متعلقات النظام العام