إذا شُطبت الدعوى ثم قُدِّم استدعاء تجديدها، فإن تاريخ هذا الاستدعاء هو المعتمد في احتساب الميعاد القانوني، لأن الشطب يُبطل استدعاء الدعوى الأصلي.
إن تاريخ تقديم استدعاء تجديد الدعوى المشطوبة يجب اعتباره أساسا في حساب الميعاد القانوني لأن قرار الشطب يبطل استدعاء الدعوى