• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يُعتد بتاريخ تقديم استدعاء تجديد الدعوى المشطوبة في حساب الميعاد القانوني لأن قرار الشطب يُبطل الاستدعاء الأصلي

إذا شُطبت الدعوى ثم قُدِّم استدعاء تجديدها، فإن تاريخ هذا الاستدعاء هو المعتمد في احتساب الميعاد القانوني، لأن الشطب يُبطل استدعاء الدعوى الأصلي.

نص الاجتهاد

إن تاريخ تقديم استدعاء تجديد الدعوى المشطوبة يجب اعتباره أساسا في حساب الميعاد القانوني لأن قرار الشطب يبطل استدعاء الدعوى