يشترط لقبول طلب تجديد الدعوى المشطوبة أن يتضمن أسماء الجهة المدعية والجهة المدعى عليها وسائر البيانات المحددة قانوناً؛ وإلا كانت الخصومة باطلةً لمساسها بالنظام العام، وتثير المحكمة هذا البطلان تلقائياً.
إن تقديم طلب تجديد الدعوى المشطوبة دون بيان أسماء الجهة المدعية والجهة المدعى عليها والبيانات المحددة بالمادة 94 أصول يجعل الخصومة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء ذاتها