• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

وجوب تضمن طلب تجديد الدعوى المشطوبة بيانات الخصومة المحددة قانوناً وإلا تعلقت به من تلقاء المحكمة

يشترط لقبول طلب تجديد الدعوى المشطوبة أن يتضمن أسماء الجهة المدعية والجهة المدعى عليها وسائر البيانات المحددة قانوناً؛ وإلا كانت الخصومة باطلةً لمساسها بالنظام العام، وتثير المحكمة هذا البطلان تلقائياً.

نص الاجتهاد

إن تقديم طلب تجديد الدعوى المشطوبة دون بيان أسماء الجهة المدعية والجهة المدعى عليها والبيانات المحددة بالمادة 94 أصول يجعل الخصومة من النظام العام وتثيرها المحكمة من تلقاء ذاتها