• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

سداد بدل الإيجار المطالب به خلال فترة التفادي يرد طلب الإخلاء دون أن يمنع تسجيل سابقة تقصير في الدفع مع تحميل المستأجر الرسوم والنفقات

سداد الأجرة المطالب بها عن السنة الإيجارية الجارية أثناء فترة التفادي يمنع الحكم بالإخلاء، لكنه يُثبت تقصيراً سابقاً في السداد يترتب عليه إلزام المستأجر بالرسوم والنفقات.

نص الاجتهاد

تسديد بدل الإيجار المطالب به والمتعلق بالسنة الإيجارية الجارية أو الحالية خلال فترة التفادي إذا كان يوجب رد الدعوى لجهة طلب الإخلاء إلا أنه ينطوي على تسجيل سابقة تقصير بالدفع بحق المدعى عليه المستأجر ويقتضي تضمين المدعى عليه المستأجر الرسوم والنفقات