سداد الأجرة المطالب بها عن السنة الإيجارية الجارية أثناء فترة التفادي يمنع الحكم بالإخلاء، لكنه يُثبت تقصيراً سابقاً في السداد يترتب عليه إلزام المستأجر بالرسوم والنفقات.
تسديد بدل الإيجار المطالب به والمتعلق بالسنة الإيجارية الجارية أو الحالية خلال فترة التفادي إذا كان يوجب رد الدعوى لجهة طلب الإخلاء إلا أنه ينطوي على تسجيل سابقة تقصير بالدفع بحق المدعى عليه المستأجر ويقتضي تضمين المدعى عليه المستأجر الرسوم والنفقات