• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُرد ما دفعه الموفي عالماً بأنه غير ملزم به إلا إذا كان ناقص الأهلية أو واقعاً تحت الإكراه

لا يسترد غير المستحق إذا تم الوفاء مع العلم بعدم الالتزام، ما لم يثبت نقص الأهلية أو الإكراه.

نص الاجتهاد

لا محل لرد ما ليس مستحقا إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء