لا يسترد غير المستحق إذا تم الوفاء مع العلم بعدم الالتزام، ما لم يثبت نقص الأهلية أو الإكراه.
لا محل لرد ما ليس مستحقا إذا كان من قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه إلا أن يكون ناقص الأهلية أو أن يكون قد أكره على هذا الوفاء