إذا توفي الموكل انقضت الوكالة حكماً، وأي حكم أو قرار يصدر بإقرار صحة الخصومة استناداً إلى تلك الوكالة يكون باطلاً لمخالفته النظام العام.
الوكالة تنتهي بوفاة الموكل الأمر الذي يجعل القرار الصادر بصحة الخصومة باطلا فصحة الخصومة من النظام العام