• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تنتهي الوكالة بوفاة الموكل ويقع باطلاً الحكم بصحة الخصومة لتعلّقها بالنظام العام

إذا توفي الموكل انقضت الوكالة حكماً، وأي حكم أو قرار يصدر بإقرار صحة الخصومة استناداً إلى تلك الوكالة يكون باطلاً لمخالفته النظام العام.

نص الاجتهاد

الوكالة تنتهي بوفاة الموكل الأمر الذي يجعل القرار الصادر بصحة الخصومة باطلا فصحة الخصومة من النظام العام