• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عدم التحقق من صحة تمثيل الخصم أو من صفة وكيله يشكل إخلالاً بالنظام العام يوجب نقض الحكم

صحة تمثيل الخصوم أمام القضاء من النظام العام، فإذا حضر من نسب لنفسه صفة الوكيل دون أن تتحقق المحكمة من وجود التوكيل أو الإذن أو الانتداب، فإن الحكم يكون معيباً ويجوز نقضه.

نص الاجتهاد

ان حضور محامية لم تتحقق المحكمة من انها وكيله في سند التوكيل وماذا كان يوجد لها انابه ولم يذكر انها منتدبة سيما في جلسة اعلان ختام المحاكمة يشكل اخلالا بصحة التمثيل على اعتبار ان صحة التمثيل من النظام العام وللمحكمة اثارت ذلك تلقائيا ومدى تأثير ذلك على صحة جلسات المحاكمة وخصومه ممايعرض القرار بالنقض