صحة تمثيل الخصوم أمام القضاء من النظام العام، فإذا حضر من نسب لنفسه صفة الوكيل دون أن تتحقق المحكمة من وجود التوكيل أو الإذن أو الانتداب، فإن الحكم يكون معيباً ويجوز نقضه.
ان حضور محامية لم تتحقق المحكمة من انها وكيله في سند التوكيل وماذا كان يوجد لها انابه ولم يذكر انها منتدبة سيما في جلسة اعلان ختام المحاكمة يشكل اخلالا بصحة التمثيل على اعتبار ان صحة التمثيل من النظام العام وللمحكمة اثارت ذلك تلقائيا ومدى تأثير ذلك على صحة جلسات المحاكمة وخصومه ممايعرض القرار بالنقض