الادعاء بالتزوير يجب أن يُسلك فيه الطريق الذي اختاره الخصم ابتداءً؛ فإذا دفع بالتزوير أمام المحكمة المدنية، وأجرت المحكمة الإجراءات الفنية اللازمة، فلا يجوز له لاحقاً إقامة الدعوى الجزائية بذات السبب لطلب وقف السير في الدعوى المدنية. ووقف الخصومة بسبب التزوير يظل من مسائل تقدير محكمة الموضوع وفق أحك...
حيث ان وقف السير بالدعوى من عدمه في حال الادعاء بتزوير السند يعود تقديره لمحكمة الموضوع عملا بأحكام المادة 164 اصول محاكمات من يلجأ في ادعاء التزوير الى سلوك الطريق المدني لايحق له بعد ذلك العودة الى سلوك الطربق الجزائي اذا قيمت الدعوى الجزائية بسبب التزوير المدعى به وجب على المحكمة المدنية ان ترجىء الحكم الى مابعد فصل الدعوى الجزائية الا ان هذا مشروط بأن لايكون مدعي التزوير قد دفع بالتزوير المدني امام المحكمة المدنية الناظرة بالدعوى وان تكون المحكمة المذكورة قد اجرت التطبيق على موطن التزوير المدعى به عملا بأحكام المادة 28 ومايليها بينات على اعتبار ان الدفع المذكور يكون بمثابة ادعاء مدين بالتزويرلم يعد جائزا بعده اقامة الدعوى الجزائية باعتبار انها تصبح هذه الحالة غير مقبولة عملا بالمادة 5/5 اصول جزائية والا يمكن لاي مدعى عليه بدعوى مدنية بعدان يكون قد دفع بانكار توقيعه على السند وثبوت صحة هذا التوقيع بالخبرة الجارية ان يعود بعد ذلك ويسلك الطريق الجزائي بادعاء تزوير توقيعه مجددا امام محكمة الجزاء المختصة ويطلب وقف السير بالدعوى المدنية حتى البت بالدعوى الجزائية بقرار مكتسب الدرجة القطعية ويمكنه في هذه الحالة عرقلة سير جميع الدعاوي المدنية قرار الهيئة العامة لمحكمة النقض رقم 28 اساس 57 لعام 1975 قد اعتبر ان الدعوى الجزائية بادعاء التزويرلاتوقف الدعوى المدنية بعد ادعاء المدعى عليه التزوير امام المحكمة المدنية واجراء الخبرة والتطبيق دفع المدعى رسوم الدعوى ولو بعد عدة جلسات يجعل الدعوى مسموعة لهذه الناحية على اعتبار ان استيفاء الرسم من صلاحية ديوان المحكمة ان المدعي لايسأل عن تقصير الديوان في تحصيل الرسم عند تقديم الدعوى واستيفائه له بعد ذلك