• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

على محكمة الموضوع تبيان حدود المسؤولية ورفع التعويض ضمن حدود جبر الضرر

الأصل أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض مقيدة بوجوب بيان حدود المسؤولية، وأن يكون التعويض متناسباً مع الضرر ومحصوراً في جبره.

نص الاجتهاد

على محكمة الموضوع تبيان حدود المسؤولية ورفع التعويض ضمن حدود جبر الضرر .