الأصل أن سلطة محكمة الموضوع في تقدير التعويض مقيدة بوجوب بيان حدود المسؤولية، وأن يكون التعويض متناسباً مع الضرر ومحصوراً في جبره.
على محكمة الموضوع تبيان حدود المسؤولية ورفع التعويض ضمن حدود جبر الضرر .