إذا صدر قرار لجنة تحديد الأجور بالإجماع فإنه يكتسب صفة القطعية ويخرج عن نطاق المراجعة بأي طريق من طرق الطعن أو المراجعة.
ان المادة 228 من قانون العمل الزراعي رقم 134 تاريخ 4/9/1958 قد اعتبرت قرارات لجنة تحديد الأجور الصادرة بالإجماع قطعية لا تخضع لاي طريق من طرق المراجعة .