لا يُعتدّ بالوثائق المرفقة بدعوى المخاصمة ما لم تتضمن بياناً صريحاً بأنها صورة طبق الأصل عن أصولها الموجودة في ملف الدعوى موضوع المخاصمة.
الأوراق الوثائق المرفقة بدعوى المخاصمة يجب أن تتضمن عبارة مفادها أنها صورة طبق الأصل عن أصلها الموجود في الدعوى موضوع المخاصمة