• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن تحمل الصور والوثائق المرفقة بدعوى المخاصمة عبارة تفيد أنها صورة طبق الأصل عن أصلها الموجود في الدعوى المطعون فيها

لا يُعتدّ بالوثائق المرفقة بدعوى المخاصمة ما لم تتضمن بياناً صريحاً بأنها صورة طبق الأصل عن أصولها الموجودة في ملف الدعوى موضوع المخاصمة.

نص الاجتهاد

الأوراق الوثائق المرفقة بدعوى المخاصمة يجب أن تتضمن عبارة مفادها أنها صورة طبق الأصل عن أصلها الموجود في الدعوى موضوع المخاصمة