الخطأ المهني الجسيم يُشترط فيه أن يكون خطأً فاحشاً يكشف عن جهلٍ فاضحٍ بالأصول القانونية الأساسية، أما الأخطاء الاجتهادية أو التفسيرية أو التقديرية فلا ترقى إليه.
الخطأ المهني الجسيم هو الخطأ الفاحش الذي يتم عن جهل فاضح بالمبادئ الأساسية في القانون والذي لا يقع فيه من يهتم بعمله اهتماما عاديا وهو لا يشمل في مداه الخطأ في تفسير نصوص القانون وتأويلها أو الخطأ في التقدير أو استخلاص الوقائع أو الأخذ باجتهاد قضائي معين