لا تنفذ قسمة الشركاء في حقّ المشتري من أحدهم إلا إذا اقترنت بالتسجيل العقاري أو بالتثبيت القضائي، أما مجرد العلم بها فلا يكفي لاحتجاجها عليه.
إن القسمة بين الشركاء لا اثر لها على المشتري من أحدهم ما دامت لم تقترن بالتسجيل في السجل العقاري ولا يكفي علم المشتري بها لنفاذها بحقه ما لم يتم تثبيتها