• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

القسمة غير المقيدة في السجل العقاري لا تنفذ في مواجهة مشتري أحد الشركاء ولو علم بها ما لم تثبت أصولاً

لا تنفذ قسمة الشركاء في حقّ المشتري من أحدهم إلا إذا اقترنت بالتسجيل العقاري أو بالتثبيت القضائي، أما مجرد العلم بها فلا يكفي لاحتجاجها عليه.

نص الاجتهاد

إن القسمة بين الشركاء لا اثر لها على المشتري من أحدهم ما دامت لم تقترن بالتسجيل في السجل العقاري ولا يكفي علم المشتري بها لنفاذها بحقه ما لم يتم تثبيتها