يشترط لقبول دعوى مخاصمة القضاة أن يكون القرار المشكو منه ذا حجية قاطعة في ثبوت الحق أو انتفائه، بحيث يترتب عليه ضرر نهائي لا يمكن تداركه بطرق التقاضي العادية؛ أما إذا بقي باب القضاء مفتوحاً لتصحيح الوضع أو إعادة طرح النزاع، فلا تتوافر أركان المسؤولية التقصيرية اللازمة للمخاصمة وترد الدعوى شكلاً.
يشترط في القرار المشكو منه ليكون صالحاً لدعوى مخاصمة القضاة أن يكون ذا حجية قاطعة في ثبوت الحق أو انتفائه لكي يتحقق وقوع الضرر بمدعي المخاصمة إذ في غير هذه الحالة يكون باب القضاء مفتوحا أمام المتضرر لإزالة الضرر وما دام ذلك يمكنه فإن سبب الدعوى يكون الدعوى غير متوافر لرفعها ضد القضاة الذين أصدروا الحكم وتفقد الدعوى بذلك ركن المسؤولية التقصيرية فتتداعي وتنهار بما يستوجب ردها شكلاً . المناقشة: في المناقشة والقانون :من حيث أن دعوى الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف إلى طلب قبول الدعوى شكلاً ومن ثم قبولها موضوعاًوإبطال القرار المخاصم والحكم لهم بالتعويض وبالرسوم والمصاريف . وحيث أنه يشترط في القرار المشكو منه ليكون صالحاً لدعوى مخاصمة القضاة أن يكون ذا حجية قاطعة في ثبوت الحق أو انتفائه لكي يتحقق وقوع المضرور بمدعي المخاصمة إذ في غير هذه الحالة يكون باب القضاء مفتوحاً أمام المتضرر لإزالة الضرر وما دام ذلك تكنته فإن سبب الدعوى يكون الدعوى غير متوافر لرفعها ضد القضاة الذين أصدروا الحك الدعوى بذلك ركن المسؤولية التقصيرية فتتناعي وتنهار بما يستوجب ردها شكلاً . ومن حيث أن الدعوى موضوع القرار المخاصم المقاصة أصلاً من مدعي المخاصمة أمام محكمة البداية المدنية في حلب قد انتهت إلى رد لدعوى شكلاً لانتفاء الصفة وصدق هذا القرار استئنافاً ونقضاً بالقرار موضوع المخاصمة مما يغدو بذا الحالة أن الطريق أمام مدعي المخاصمة لم يسد في سبيل الوصول للحق الذي يطالب به وذلك بإقامة الدعوى مجدداً أمام المحكمة المختصة بعد تصحيح الصفة مما تغدو الدعوى مستوجبة الرد شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – رد الدعوى شكلا