• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التقادم يوقف بكل مانع يتعذر معه على الدائن المطالبة بحقه ويُعد وضع اليد سبباً لوقفه ويقدره قاضي الموضوع من وقائع الدعوى

إذا كان القاضي قد نظر دعوى بين ذات الخصوم في موضوع مختلف، فإن ذلك لا يمنع قانوناً من اشتراكه في هيئة الاستئناف متى لم يكن القرار المطعون فيه هو الحكم الذي أصدره. ودعوى التعويض المترتبة على التسجيل غير الحق للعقار، متى لم يحدد النص مهلة خاصة لرفعها، تخضع للتقادم الطويل وتسرى عليها أحكام الوقف والانقط...

نص الاجتهاد

أن رؤية القاضي دعوى بين ذات الطرفين وبغير الحق المطالب به في هذه القضية لا يمنع عنه صلاحية الاشتراك في القرار الاستئنافي طالما أن القرار المستأنف غير الحكم الذي أصدره المادة 17 من القرار 188 ل.س 1926 لم تعيّن مهلة لرفع دعوى التعويض لذلك فقد ذهب الفقه والقضاء إلى تطبيق أحكام التقادم العادي عليها أي التقادم خمسة عشر عاماً على أن تبدأ هذه المدة اعتباراً من انقضاء مهلة السنتين المحددة بالمادة 31 من القرار 186 ل.س 1926 والمادة 17 من القرار 188 ل.س 1926 وطالما أن هذه المهلة مهلة تقادم فإنها تخضع لأحكام الموقف والانقطاع المقررة للتقادم في القانون العام وهو القانون المدني المناقشة: أسباب المخاصمة:1ـ مهلة التقادم على المطالبة بالتعويض خمسة عشر عاماً لا تنقطع للأسباب وقف التقادم وانقطاعه. 2ـ المستشار محمد الزين أصدر قرار البداية ولا يجوز له أن يشترك في إصدار حكم الاستئناف. 3ـ مدة وضع اليد على العقار أقل من ثلاث سنوات وهي لا تعطي المدعيان حق التسجيل. كما طلب شهود العكس والمحكمة لم تستجب. 4ـ المدعى عليه حصل إثر التجميل وإزالة الشيوع على ما يعادل حصته في مواقع أخرى. وفق ذلك: تقوم دعوى المدعى عليه بالمخاصمة (المدعي بالدعوى البدائية عبد الله) على أنه يملك العقار /1595/ الفوعة وأن المدعى عليه جميل (المدعي بالمخاصمة) سجله على اسمه خلال عمليات التجميل وإزالة الشيوع بدون حق. ونظراً لمرور سنتين على التسجيل فلم يعد من حقه إلا أن يطالب بالتعويض. وطلب ذلك. وبعد المحاكمة قررت محكمة البداية بتاريخ 10/12/1995 الحكم للمذكور بمبلغ /240/ ألف ليرة سورية. وأيدت محكمة الاستئناف بقرارها 25/11/1997 هذا الحكم. وعندما طعن المحكوم عليه جميل بالقرار صدر حكم النقض 3443/1027 تاريخ 31/5/1998 بنقض القرار للسبب المتعلق بالتقادم حيث قال إن على المحكمة احتسابه. وبعد تجديد الدعوى صدر قرار محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي عبد الله بمائتي ألف ليرة سورية على سبيل التعويض حيث طعن جميل بالقرار وصدر الحكم المشكو منه. ومن حيث أن المستشار السيد محمد الزين ليس هو الذي أصدر الحكم البدائي موضوع الادعاء الأصلي وإنما الذي أصدره إنما هو القاضي السيد حسن الزير. ومن حيث أن رؤية القاضي السيد الزين دعوى بين ذات الطرفين وبغير الحق المطالب به في هذه القضية لا يمنع عنه صلاحية الاشتراك في القرار الاستئنافي طالما أن القرار المستأنف غير الحكم الذي أصدره. ومن حيث أن النقض الأول اقتصر على موضوع التقادم. والدعوى عندما جددت بحثت محكمة الاستئناف بهذه الناحية وقالت بأن التقادم انقطع بوضع اليد. وبما أن المدعي بالمخاصمة يقول بأن هذه المهلة إنما هي مهلة سقوط لا تنقطع ولا تتوقف وطالما أن الادعاء وقع بعد ستة أيام من انقضاء الخمسة عشر عاماً فقد توجب عدم سماعه. وبما أن ما قاله المذكور لا يتفق مع حكم القانون والاجتهاد المستقر على اعتبار أن الدعوى تستند إلى المادة /17/ من القرار 188 ل. س 1926 والمادة المذكورة لم تعيّن مهلة لرفع الدعوى بالتعويض لذلك فقد ذهب الفقه والقضاء إلى تطبيق أحكام التقادم العادي عليها أي التقادم خمسة عشر عاماً وعلى أن تبدأ هذه المدة اعتباراً من انقضاء مهلة السنتين المحددة بالمادة /31/ من القرار /186/ ل. س 1926 والمادة /17/ من القرار /188/ ل. س 1926. وطالما أن هذه المهلة مهلة تقادم فإنها تخضع لأحكام الموقف والانقطاع المقررة للتقادم في القانون العام وهو القانون المدني. وإذا كان الأمر كذلك فإن التقادم يتوقف كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً. وبما أن وضع اليد من أسباب وقف التقادم. وبما أن يعود لمحكمة الموضوع تقدير ثبوت وضع اليد وثبوت توفر أسباب التقادم مما تستخلصه من وقائع الدعوى على ضوء الأدلة المطروحة في الدعوى. وطالما أن المحكمة تأكدت من وقف التقادم فإن من حقها أن تحكم بالادعاء إذا ثبت وهذا الثبوت بدوره مسألة واقع ولا يصلح سبباً للطعن ولا للمخاصمة. وبما أن المدعي لم يثبت توفر الخطأ المهني الجسيم في القرار المشكو منه. وبما أنه سبق أن تقرر قبول الدعوى شكلاً. لذلك تقرر بالاتفاق: 1ـ رد الدعوى موضوعاً وإبطال قرار وقف التنفيذ. 2ـ مصادرة التأمين. 3ـ حفظ الملف. 4ـ تغريم المدعي ألف ليرة سورية للخزينة.