• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من الاقوال ومن سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه

تقدير أدلة الدعوى واستخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من أقوال الشهود والقرائن والعناصر المطروحة هو من إطلاقات محكمة الموضوع، فلا يُنقض حكمها أو تُسأل عنه متى كان الاستدلال سائغاً وله أصل ثابت في الأوراق ولم يخرج عن منطق الاستنتاج القضائي.

نص الاجتهاد

من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من الاقوال ومن سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة في الفعل والمنطق ولها اصلها الثابت في الاوراق كما ان لها ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من ادلة وعناصر في الدعوى وان تأخذ من اية بينه او قرينه ترتاح اليها دليلا لحكمها اذ العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها الى الادلة المطروحة عليها ولا معقب عليها في ذلك طالما ان هذه الوقائع تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة عقلا المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلاً بتاريخ 24/1/2004 وعلى كافة أوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي :اسباب المخاصمة :1 – مخالفة الهيئة لوقائع الدعوى وعدم دراستها دراسة كافيه وانما تجاهلت هذه الوقائع بشكل متعمد 2 – ان محكمة الاساس ومن بعدها الهيئة المخاصمة لم تبحث في توفر النية الجرمية في فعل مدعي المخاصمة ولم يتحققا من توفر اركان جريمة السرقة القانونية مما يجعل القرار مشوبا بالبطلان وتكون الهيئة اخطأ ت خطا مهنيا جسيما 3 – عدم التفات الهيئة المخاصمة الى الوقائع الثابتة في الدعوى والتشويش في ضبوط الجلسات رغم اثارتها بلائحة الطعن 4 – لم تنتبه الهيئة المخاصمة الى قرار محكمة الجنايات بالحسكة من انه لم تتم الاشارة الى مطالبة النيابة التي لم تقدم خطيا كما انها لم تلتفت الى دفوع مدعي المخاصمة المثارة والمنتجة في النزاع ولم تناقشها 5 – لم تلتفت الهيئة المخاصمة لاسباب الطعن في المناقشـة : من حيث ان مدعي المخاصمة يهدف من الدعوى ابطال القرار المخاصم رقم اساس 1219/1695 تاريخ 7/10/2001 بداعي ان الهيئة المخاصمة ارتكبت خطأ مهنيا جسيما للاسباب المبينة انفا وحيث ان الوقائع كما يبين من القرار المخاصم ومن قرار محكمة الجنايات ومن اوراق الدعوى الاخرى تتحصل في اقدام المدعى عليهما فواز وربيع جميل على سرقة سيارة الشاكي رشو اثناء توقف السيارة امام حديقة الطلائع في مدينه الحسكة بواسطة مفتاحها الذي سرقه المتهم فواز من صاحبها رشو منذ شهرين سابقه لواقعة السرقة وقد قاما بفك صندوقها البلاستيكي والانوار الخلفية واللوحة الامامية وقد لازا بالفرار بعد اكتشاف امرهما ومطاردتهما من قبل عناصر شرطة الامن الجنائي وقد انتهت محكمة الجنايات الى تجريم كل من المتهمين وفق المادة 625 عقوبات ووضعه في سجن الاشغال الشاقة لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهما الف ليره سوريةوحيث ان محكمة الجنايات قد بنيت واقعة بما حاصله اتن المدعى عليهما فواز وربير قاما بسرقة السيارة ونقلاها الى خارج مدينة الحسكة وهناك قاما بفك صندوقها واللوحة الامامية والانوار الخلفية وذلك بعد ان رفض الشاهد الميكانيكي احسان الذي احضراه الى حيث توجد السيارة فك قطع السيارة الى اجزاء مختلفة للتصرف فيها عندما اكتشف امرهما وحيث ان محكمة الموضوع استفت هذه الوقائع من اقوال المدعي بالمخاصمة بضبط الامن الجنائي ومن اقوال الشاهد الميكانيكي واقوال الشاكي رشو صاحب السيارة المسروقة ومن اقوال المتهم الاخر ربيع وحيث من المقرر ان لمحكمة الموضوع ان تستخلص من هذه الاقوال المشار اليها ومن سائر العناصر المطروحة على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى اليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغا ومستندا الى ادلة مقبولة في الفعل والمنطق ولها اصلها الثابت في الاوراق كما ان لها ان تكون عقيدتها مما تطمئن اليه من ادلة وعناصر في الدعوى وان تأخذ من اية بينه او قرينه ترتاح اليها دليلا لحكمها اذ العبرة في المحاكمات الجزائية هي باقتناع محكمة الموضوع واطمئنانها الى الادلة المطروحة عليها ولا معقب عليها في ذلك طالما ان هذه الوقائع تؤدي الى النتيجة التي توصلت اليها المحكمة عقلا وبهذه المثابة فاذا كانت الهيئة المخاصمة قد بين وقائع القضيه والادلة المساندة للحكم وان النتيجة متفقة مع المنطق والواقع وحيث ان الافعال التي اقترنها المدعى عليها تؤكد بما لاريب فيه عن رغبتهما واصرارها على ارتكاب الجرم المسند اليهما وهو سرقة السيارة وهو ما توصلت اليه محكمة الموضوع من حيث النتيجة وحيث ان اسباب المخاصمة لا تعدو المجادلة في قناعة المحكمة وفي الادلة التي كونت قناعتها عن طريقها وهي امور تخرج في الاصل عن محور الجدل لأنها تتعلق بالسلطة التقديرية التي ناطها القانون بقضاة الاساس وهي تنأى عن التعقيب مادام الاستخلاص كان فيها سائغا غير مشوب بفساد او بمخالفة لقواعد الاثبات فعليه واستنادا لما سلف فلا يمكن نسب اي خطا الى الهيئة المخاصمة مما يستوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاتفاق :رد الدعوى شكلا تغريم طالب المخاصمة الف ليره سورية تضمينه الرسوم والمصاريف مصادرة التأمين حفظ الاوراق اصولا