• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

طالما ان محكمة البداية قررت البراءة من جرم الاحتيال والنيابة العامة لم تستأنف حكمها اصليا فان حكم البراءة يكون قد انبرم وبقي البحث منصرفا

حكم البراءة من الجرم الجزائي يكتسب الحجية إذا لم تطعن به النيابة العامة أصلاً، وعندئذٍ ينحصر نطاق الطعن أو الاستئناف في الحقوق الشخصية، ولا يجوز لمحكمة الاستئناف إدانة المتهم أو توقيع عقوبة جزائية بعد انبرام البراءة.

نص الاجتهاد

طالما ان محكمة البداية قررت البراءة من جرم الاحتيال والنيابة العامة لم تستأنف حكمها اصليا فان حكم البراءة يكون قد انبرم وبقي البحث منصرفا الى الحق الشخصي وبالتالي لا يجوز لمحكمة الاستئناف او تقضي بالعقوبة الجزائية المناقشة: النظر في الدعوى:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى شكلا بتاريخ 30/8/2000 وعلى كافة اوراق القضية وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي اسباب المخاصمة :المدعي بالمخاصمة يقيم في عجمان بالامارات العربية المتحدة وليس له موطن في سورية وتبليغه الى قرية تلشهاب باطلا النيابة العامة لم تستأنف حكم البراءة اصليا فيبقى حق المحكمة منحصرا في الحق الشخصي المدعى عليه بالمخاصمة اسقط حقه في اي ادعاء يتعلق بسند الأمانة وحكم عليه بجرم اساءة الامانةالمحكمة لم تفرق بين الاحتيال وبين جرم اساءة الامانة وخالفت المادة 177 اصول جزائيه فعن ذلك :لما كانت وقائع هذه القضية قد تحصلت في ان مدعي المخاصمة ابراهيم الظاهري الاماراتي الجنسية حصل على حكم من محكمة بداية جزاء درعا على المدعى عليه ابراهيم حجيه بجرم اساءة الأمانة بمبلغ 37500 درهم وذلك بتاريخ 18/11/1996 واكتسب هذا الحكم الدرجة القطعية حيث اودع بدائرة التنفيذ في عام 1998 بعد ذلك استغل المدعى عليه حجية وجود المدعي ابراهيم في الامارات واقام عليه الدعوى امام محكمة بداية جزاء درعا بجرم الاحتيال ووضع له عنوانا بلدة تلشهاب التابعة محافظة درعا رغم انه لا يقيم فيها وجرى تبليغه مذكرة الدعوى الى هناك وسارت بحقه المحاكمة غيابيا فصدر قرار تلك المحكمة بالبراءة من جرم الاحتيال عندها استأنف حجية هذا الحكم بينما لم تستأنفه النيابة العامة اصليا فقررت محكمة الاستئناف ادانه ابراهيم بجرم الاحتيال وقضت بحبسه ثلاثة اشهر وابطال سند الامانة مع تعويض قدره عشرة الاف ليره سورية وطعن ابراهيم بذلك القرار لكن الهيئة المشكو منها رفضت الطعن ومن حيث ان المدعي ابراهيم اثار في طعنه عدة اسباب لم ترد عليها المحكمة المشكو منها وانما اكتفت بالتعبير المعتاد من ان المحكمة ناقشت الدفوع وخلصت الى استنتاج سليم هكذا رغم ان الاسباب المثارة تتعلق بالنظام العام ان لناحية التبليغ الباطل او لجهة الادلة الكافية للإدانة من جرم الاحتيال والاهم من كل ذلك هو ان طالما ان محكمة البداية قررت البراءة من جرم الاحتيال والنيابة العامة لم تستأنف حكمها اصليا فان حكم البراءة يكون قد انبرم وبقي البحث منصرفا الى الحق الشخصي وبالتالي لا يجوز لمحكمة الاستئناف او تقضي بالعقوبة الجزائية وبما ان الحكم المشكو منه وقر في مغبة الخطأ الجسيم في اكثر من موضع فقد تعين ابطاله وطالما ان كان قد تقرر قبول الدعوى شكلا لذلك تقرر بالاتفاق :قبول الدعوى موضوعا وابطال القرار المخاصم رقم 2903/4015 الصادر بتاريخ 1/6/1998 عن الغرفة الجنحية بمحكمة النقضاعتبار هذا الابطال بمثابة التعويضحفظ الملفاعادة التامين