• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تكييف التصرف يستخلص من قصد المتعاقدين وظروف الدعوى لا من الألفاظ وحدها، وتقدير ذلك من صميم سلطة قضاء الموضوع، كما أن تفاقم الضرر يقطع التقادم

إذا كان استنباط قصد المتعاقدين قائماً على استخلاصات سائغة من الوقائع والملابسات، فلا يُعدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً. ويجوز للمحكمة أن تقرر انقطاع التقادم متى كان الضرر في تفاقم مستمر أو كانت نتيجته ممتدة بما يؤثر في بدء سريانه أو اكتماله.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقرا على ان تكييف المحكمة للقصد بالتصرف من خلاله على نية الطرفين دون الوقوف عند النص الحرفي للالفاظ وهو من صميم اختصاص القضاء الذى حرص المشرع على اعطائه سلطان تقديريه تحقيقا لمبدا العدالة فيما يوجيه من منازعات ولا يشكل خطا مهنيا جسيما ان تفاقم الضرر (النتيجة) يجعل التقادم مقطوعا المناقشة: النظر في الطعن:إن الهيئة الحاكمة بعد اطلاعها على استدعاء المخاصمة وعلى القرار موضوع المخاصمة وعلى مطالبة النيابة العامة المتضمن من حيث النتيجة رد الدعوى بتاريخ 2/11/2002 وعلى كافة اوراق القضيه وبعد المداولة اصدرت الحكم الاتي : أسباب المخاصمة 1ـ المحكمة فسرت القانون تفسيرا ضيقا وخالفت حكم القانون بصورة فاضحة حينما اعرفت عن تطبيق احكام المادة 173 قانون مدني 2ـ اخطأت المحكمة خطا مهنيا جسيما حينما قالت ان التزام المدعى عليه عبد الغني انما هو التزام مستقل بارادة منفرده3 – ارتكبت الجهة المشكو منها عندما قالت ان العمل غير المشروع لجهة التقادم غير مشمول به لانقطاعه بسبب عدم صدور حكم جزائي النظر في طلب المخاصمة والقرار : في الشكل : سبق وتم قبول الدعوى شكلافي الموضوع : لما كان المدعى عليه المخاصم عبده بن محمد جديد اصالة عن نفسه وبالولايتة عن ابنته القاصر فاطمه تقدم بدعواه المؤرخه في 23/11/1999 امام محكمة البداية المدنية بدوما ضد طالبي المخاصمة يدعي فيها اقدام ايمن وبغير قصد التسبب بايذاء ابنته فاطمه حيث سبب بتر بعض اصابع قدمها الايسر وخوفا من الدعوى الجزائية واللاحقة فقد تعهد المدين الاول عبد الغني والد ايمن بدفع العلاج وانه امتنع عن الوفاء بالتزامه ولما كان هذا الالتزام تنطبق عليه احكام المادة 155 مدني لذا يلتمس الزام عبد الغني بدفع قيمة العمل الجراحي والزام الابن بدفع التعويض ولما كانت محكمة البد اية المدنية بدوما بموجب قرارها رقم 657/222 تاريخه 15/5/2001 قررت الزام المدعى عليهما بالتضامن ان يدفعا للمصابة فاطمه مبلغا وقدره مئة وخمسة وستون الف ليره سورية وقد ايدت محكمة الاستئناف القرار البدائي بموجب قرارها 1925/343 تاريخه 22/10/2001 وقد صدقته محكمة النقض بموجب القرار رقم 2200/1743 تاريخه 31/7/2002 ولما كانت الجهة المدعى عليها تقدمت بهذه الدعوى تاسيسا على ان القرار الصادر عن محكمة النقض مشوب بالخطأ المهني الجسيم للاسباب الواردة ولما كانت الجهة المدعى عليها بالمخاصمة اشارت الى ان الدعوى لا يسرى عليها التقادم لتفاقم في الضرر وان المعالجة استمرت اكثر من سنه وان التعهد فيه اشتراط لمصلحة الغير ولامجال للتفسير والتأويل وان تفاقم الاصابة لا يغير النص القانوني ولما كانت المحكمة مصدرة القرار اشارت الى ان التعهد التزام مستقل يرد عليه التقادم الطويل وانه غير منقطع لعدم صدور قرار جزائي ولتفاقم الاصابةولما كان الخطأ المهني الجسيم يقصد به الانحراف عن الحد الادنى للمبادئ الاساسية في القانون والتي تعتبر من بديهيات القانون او الاهمال غير المبرر للوقائع الثابتة في ملف الدعوى ولما كان الاجتهاد مستقرا على ان تكييف المحكمة للقصد بالتصرف من خلاله على نية الطرفين دون الوقوف عند النص الحرفي للالفاظ وهو من صميم اختصاص القضاء الذى حرص المشرع على اعطائه سلطان تقديريه تحقيقا لمبدا العدالة فيما يوجيه من منازعات ولا يشكل خطا مهنيا جسيما. هيئة عامة قرار 23 تاريخ 18/5/1976 ولما كان تحديد ما اذا كانت الدعوى ساقطة بالتقادم ام لا من الامور التي تعود الى مطلق اختصاص محكمة الموضوع خاصة وان الدعوى غير مشمولة بالتقادم باعتبار ان تفاقم الضرر النتيجة يجعل التقادم مقطوعاولما كان القرار جاء بعيدا عن الخطأ المهني الجسيملذلك تقرر بالإجماع:رد الدعوى موضوعا تغريم المدعي الف ليره سوريه تضمين المدعي الرسم والمصاريف مصادرة التامين حفظ الاوراق