• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز لطالب المخاصمة أن يثير سبباً لم يسبق له التمسك به أمام محكمة الموضوع إلا إذا تعلق بالنظام العام

يجب على طالب المخاصمة أن يطرح أسباب مخاصمته في حينها أمام المحكمة المختصة، ولا يُسمع منه سبب جديد لأول مرة في الخصومة اللاحقة إلا إذا تعلق بالنظام العام. كما أن مجرد الخطأ المادي أو الخطأ في تقدير الأدلة لا يكفي وحده لقيام الخطأ المهني الجسيم.

نص الاجتهاد

لا يجوز لطالب المخاصمة أن يثير سبباً لم يسبق له أن أثاره أمام الهيئة المخاصمة إلا إذا كان من متعلقات النظام العام. المناقشة: في الشكل:لما كان ثابت على أن المطلوب مخاصمته سبق وأن أقام دعواه أمام محكمة البداية المدنية بالحسكة ضد الجهة طالبة المخاصمة تطالبها بالتعويض لإخلالها بما التزمت به ومسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بأرضه لامتناعها عن إعطائه الماء اللازم للزراعة ولما كانت محكمة الدرجة الأولى ردت الدعوى بالقرار رقم 1599/1411 تاريخ 2000/12/21 إلا أن محكمة الاستئناف بالاستناد إلى خبرة جارية تحت إشراف محكمة الصلح قضت للمطلوب مخاصمته بما طلب بالقرار 53/1067 تاريخ 2001/2/28 وقد صدقت محكمة النقض هذا القرار. ولما كانت الجهة طالبة المخاصمة تنعي على القرار بالخطأ المهني الجسيم. ولما كان لا بد من الإشارة إلى أن جميع الدفوع التي أدلت بها الجهة طالبة المخاصمة أمام محكمة الموضوع لم تقدم أي دليل يؤيدها بل بقيت مجردة والمحكمة لا يحق لها توجيه الخصوم إلى الدفوع والأدلة مما يجعل الدفع المعلن بالقوة القاهرة لا يمكن القبول به طالما أن الجهة طالبة المخاصمة لم تثبته ولا يجوز الحكم بالقول المجرد خاصة وأن الطرف الآخر أنكر ذلك ولما كان الاستناد إلى تقرير خبرة جرت أمام محكمة أخرى أقيمت الدعوى أمامها خطأ فإن هذا يعود أمر تقديره إلى إطلاق صلاحية محكمة الموضوع حتى ولو كان هنالك ثمة خطأ فإنه لا يرقى إلى درجة الخطأ المهني الجسيم ولما كان القول بأن القرار صدر بالأكثرية أو الاتفاق فإن هذا يشكل خطأ مادياً يمكن تصحيحه خاصة وأن المستشار المخالف أرفق بالقرار الصادر لأسباب مخالفته ، إضافة إلى هذا فإن الجهة طالبة المخاصمة لم تتمسك بهذا السبب أمام محكمة النقض والاجتهاد مستقر أنه لا يجوز لطالب المخاصمة أن يثير سببا لم يسبق له أن أثاره إلا إذا كان من متعلقات النظام العام وما وقع في القرار من خطأ لا يعدو كما ذكرنا خطأ مادياً.ولما كان القرار من حيث الموضوع جاء متفقاً مع حكم القانون ويخرجه عن م الخطأ المهني الجسيم لذلك تقرر بالإجماع : 1 – رفض دعوى المخاصمة موضوعا وإلغاء قرار وقف التنفيذ