• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز تسوية الخلافات بين أرباب العمل والمزارعين بالمصالحة أو التحكيم، وإقرار المصالحة الصادر عن اللجنة التحكيمية غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة

إذا أجاز القانون تسوية نزاعٍ زراعي بالمصالحة أو التحكيم، فإن إقرار المصالحة الصادر عن اللجنة التحكيمية يكون نهائياً وغير قابل للطعن أو المراجعة بأي طريق من طرقها ما لم يرد نص مخالف.

نص الاجتهاد

يمكن حل الخلافات بين أرباب العمل والمزارعين بالمصالحة أو التحكيم وفقا للفصل الأول من الباب الرابع من قانون تنظيم العلاقات الزراعية ان اقرار المصالحة الذي تقوم به اللجنة التحكيمية غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة