إذا أجاز القانون تسوية نزاعٍ زراعي بالمصالحة أو التحكيم، فإن إقرار المصالحة الصادر عن اللجنة التحكيمية يكون نهائياً وغير قابل للطعن أو المراجعة بأي طريق من طرقها ما لم يرد نص مخالف.
يمكن حل الخلافات بين أرباب العمل والمزارعين بالمصالحة أو التحكيم وفقا للفصل الأول من الباب الرابع من قانون تنظيم العلاقات الزراعية ان اقرار المصالحة الذي تقوم به اللجنة التحكيمية غير تابع لأي طريق من طرق المراجعة