عدم الرد على بعض الدفوع لا ينهض بذاته سبباً للمخاصمة إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة صحيحة وموافقة للقانون والواقع، وكان الحكم قد أعمل صحيح القانون دون خطأ جوهري مؤثر.
إذا كانت المحكمة مصدرة القرار المخاصم لم ترد على بعض الدفوع المثارة في لائحة الطعن فإن ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة و متفقة مع واقع النقض و أعملت حكم القانون بدون خطأ المناقشة: في القضاء :حيث أن الثابت في الوثائق المبرزة بالدعوى أن حسين (.) تقدم بدعوى مدنية و وضع إشارة الدعوى على صحيفة العقار موضوع الدعوى و قد ردت الدعوى فتواطأ محمود البنشي مع إبراهيم محمد و أعطوا المحكمة عنوانا للمدعي حسين الرينة و هذا العنوان غير صحيح و تم تبليغ حسين الرينة على هذا العنوان كي يتم تفويت مدة الطعن عليه. و حيث أن قرار محكمة الاستئناف الذي صدقته محكمة النقض جاء واضحاً و مبيناً الأدلة و الوقائع بالتفصيل و قد رأت محكمة النقض أن القرار المطعون فيه جاء في محله القانوني و لا ترد عليه أسباب الطعن. و حيث أن القرار موضوع المخاصمة جاء منسجماً مع حكم القانون و أن الأدلة المتوفرة بالدعوى تثبت ارتكاب طالب المخاصمة للجرم المسند إليه. و حيث أنه إذا كانت المحكمة لم ترد على بعض الدفوع المثارة فإن ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسيمة طالما أن النتيجة التي وصلت إليها صحيحة و متفقة مع واقع النقض و أعملت حكم القانون بدون خطأ قرار الهيئة العامة رقم /204/ لعام 1998. لهذا تقرر بالاتفاق : 1 – رد دعوى المخاصمة موضوعاً