دعوى التعويض عن الضرر الناشئ عن العمل الضار تتقادم بثلاث سنوات، لكن إذا طرأ تفاقم لاحق في الإصابة فإن هذا التفاقم يقطع التقادم ولا يُحتجّ به لمواجهة الدفع به متى ثبت.
التعويض عن الضرر الناشئ عن عمل الضار يتقادم بمرور ثلاث سنوات إلا أنه إذا حدث تفاقم الإصابة فإن تفاقم الإصابة يقطع التقادم