• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

بالاتفاق : 1 - قبول الدعوى موضوعاً و إبطال القرار المخاصم رقم 136/556 الصادر بتاريخ 2002/2/4 الصادر عن الغرفة الجنحية

إذا وقع تناقضٌ جوهري بين أسباب الحكم ومنطوقه بحيث تنقض الحيثيات النتيجة التي انتهى إليها الحكم، عُدّ ذلك خطأً مهنياً جسيماً موجباً لإبطاله.

نص الاجتهاد

إن قول محكمة النقض في متن قرارها أن القرار المطعون فيه لم يناقش بما ورد بلائحة الاستئناف و لم يرد عليها و جاء مقضياً و لم يورد ملخصاً عن الوقائع و الأدلة مما جعله مشوباً بالقصور للبيان و سبق الأوان و هو في غير محله القانوني و من ثم تذهب نفس المحكمة إلى القول في فقراتها الحكمية على أن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه مما يجعلها مستوجبة للرد موضوعاً و انتهائها فعلاً إلى رد الطعن موضوعا . فإن هذا القرار الذي جاء متناقضاً بين الحيثيات والمنطوق إنما يعتبر أوضح صور الخطأ المهني الجسيم والتالي يجب إبطال هذا القرار المناقشة: فعن ذلك :لما كانت دعوى المدعى عليه بالمخاصمة عبد الفتاح العقاد تقوم على مطالبة مدعي المخاصمة بمبلغ سند الأمانة المؤرخ في 2000/1/12 بمبلغ /225/ ألف ليرة سورية و قد قضت محكمة البداية الجزاء على المذكور بالعقوبة و التعويض و قد أيدت محكمة الاستئناف هذا الحكم وعندما طعن المدعي بقرار الاستئناف قالت محكمة النقض بقرارها المشكو منه على أن القرار المطعون فيه لم يناقش بما ورد بلائحة الاستئناف و لم يرد عليها و جاء مقضياً و لم يورد ملخصاً عن الوقائع و الأدلة مما جعله مشوباً بالقصور للبيان و سبق الأوان و هو في غير محله القانوني و من ثم ترد الهيئة المشكو منها و تقول على أن أسباب الطعن المثارة لا تنال من القرار المطعون فيه مما يجعلها مستوجبة للرد موضوعاً و انتهت فعلاً إلى رد الطعن موضوعاً . و من حيث أن التناقض في الحيثيات ثم بين الحيثيات والمنطوق إنما يشكل أوضح صور الخطأ المهني الجسيم . و بما أن الدعوى باتت تجد سندها القانوني . و بما أنه سبق أن تقرر قبول الدعوى شكلاً . لذلك تقرر بالاتفاق : 1 – قبول الدعوى موضوعاً و إبطال القرار المخاصم رقم 136/556 الصادر بتاريخ 2002/2/4 الصادر عن الغرفة الجنحية