• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا كانت الهيئة العامة محكمة النقض سبق و أن قررت قبول الدعوى شكلاً فإن هذا لا يمنعها من العودة للبحث في مدى استيفاء الدعوى لأسبابها

القبول الشكلي لدعوى المخاصمة لا يحول دون بحث المحكمة لاحقاً في توافر شروطها الموضوعية وأسبابها، فإذا تبين نقص جوهري في السند أو خلو الدعوى من المؤيدات الكافية جاز ردها موضوعاً. ولا تقوم دعوى المخاصمة إلا بثبوت خطأ مهني جسيم يجاوز مجرد الخطأ في التقدير أو التعليل.

نص الاجتهاد

إذا كانت الهيئة العامة محكمة النقض سبق و أن قررت قبول الدعوى شكلاً فإن هذا لا يمنعها من العودة للبحث في مدى استيفاء الدعوى لأسبابها وموجباتها لخلل في الموضوع والشكل. المناقشة: في القضاء :حيث أن سند التوكيل الخاص رقم 7/157 تاريخ 12003/20 جاء خالياً من الدعوى والقرار موضوع المخاصمة وهذا يشكل خللاً جوهرياً وبالتالي غير مسموعة وغير مقبولة قانوناً وحيث أن إذا كان سبق للمحكمة أن قررت قبول الدعوى شكلاً فإن هذا لا يمنعها من العودة للبحث في مدى استيفاء الدعوى وموجباتها لخلل في الموضوع والشكل سيما وأن الدعوى خالية من صورة عن مطالبة النيابة العامة أمام التحقيق. وحيث أن الدعوى خالية مما يشعر بادعاء النيابة العامة ضد عمر بتاريخ 1995/10/26 كما ورد بالسبب الأول في دعوى المخاصمة لذا بقي هذا الدفع بلا مؤيد ومستوجب عدم البحث فيه سيما وأن كافة القرارات والأوراق المبرزة تشير إلى أن ادعاء النيابة العامة جاء بتاريخ 1997/11/24 مما يؤكد سقوط الدعوى العامة بالتقادم الثلاثي. وحيث أن ملاحقة المدعى عليه عمر بلط تمت عن أفعال نسبت إليه قبل تاريخ 1993/2/1 بينما الادعاء من النيابة العامة تم بتاريخ 1997/11/24 مما يؤكد أن الجرم المسند للمدعى عليه بلط ساقط بالتقادم الثلاثي.وحيث أن الملاحقة عن جرم جميع الأموال ليس من شأنه أن يقطع التقادم من جرم إساءة الأمانة والاحتيال المنسوب إليه بموجب ادعاء النيابة العامة بتاريخ 1997/11/24 لاختلاف الجريمة من حيث الطبيعة وطريقة الملاحقة والاختصاص. وحيث أن دعوى المخاصمة جاءت خالية من أية أسباب تنال مما ذهب إليه قرار محكمة النقض المخاصم وحيث أن قرار محكمة النقض المخاصم جاء سليماً فيما ذهب إليه ومعللاً تعليلاً سائغاً ومقبولاً وناقش لأدلة والوثائق الواردة بالدعوى.وحيث أن الخطأ المهني الجسيم وكما هو معروف من قبل الفقهاء هو الانحراف عن الحد الأدنى للمبادئ الأساسية في القانون أو الجهل المتعمد لوقائع ثابتة في الدعوى قرار نقض مخاصمة رقم 652 لعام 1998. وحيث أنه ليس في دعوى المخاصمة ما يشعر بوقوع المحكمة مصدرة القرار المخاصم في خطأ مهني جسيم لهذا تقرر بالاتفاق : -1 رد الدعوى موضوعا