لا يجوز تجاوز الحد الأدنى للعقوبة إلا لقيام أسباب مشددة ثابتة في الدعوى، وعندئذٍ يتعين على المحكمة بيان مسوّغ الرفع عن الحد الأدنى في أسباب حكمها.
الحكم بالحد الادنى للعقوبة هي من حق المدعى عليه الطاعن الا اذا كان هناك أسباب مشددة وعلى المحكمة ان تعلل حكمها في حال رفعت العقوبة عن الحد الادنى .