قبول الدعوى الاعتراضية شكلاً مشروط بتوافر الصفة والمصلحة والمدة القانونية والحضور، فإذا تحققت هذه الشروط ترتب اعتبار الحكم الغيابي كأن لم يكن.
الدعوى الاعتراضية تقوم على قبول الاعتراض شكلا حتى يعد الحكم الغيابي كأن لم يكن وذلك عندما تكتمل الشروط الشكلية للاعتراض وهي المصلحة والصفة والمدة القانونية والحضور .