تُعدّ الخصومة باطلة أو غير صحيحة إذا رُفعت الدعوى ابتداءً على غير ذي صفة، ولا ينعقد بها خصومة سليمة قابلة للفصل الموضوعي.
إذا كان المدعي قد اقام الدعوى ابتداء على مديرية الصحة فإن ذلك يجعل الخصومة غير صحيحة ابتداء