• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقامة الدعوى ابتداءً على جهة غير ذات صفة يعيب الخصومة بعدم صحتها

تُعدّ الخصومة باطلة أو غير صحيحة إذا رُفعت الدعوى ابتداءً على غير ذي صفة، ولا ينعقد بها خصومة سليمة قابلة للفصل الموضوعي.

نص الاجتهاد

إذا كان المدعي قد اقام الدعوى ابتداء على مديرية الصحة فإن ذلك يجعل الخصومة غير صحيحة ابتداء