تثبت الخصومة في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية فقط إذا أُبرز بيان قيد عقاري للعقار المتنازع عليه يوضح مالكيه، لأن هذا البيان هو وسيلة التحقق من صفة الخصوم وارتباط الدعوى بالعقار محل النزاع.
لا تصح الخصومة في دعوى المطالبة بتثبيت العلاقة الإيجارية إلا بابراز بيان قيد عقاري للعقار موضوع الدعوى يبين أسماء مالكيه