• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تنعقد الخصومة في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية إلا بعد إبراز بيان قيد عقاري يحدد مالكي العقار

تثبت الخصومة في دعوى تثبيت العلاقة الإيجارية فقط إذا أُبرز بيان قيد عقاري للعقار المتنازع عليه يوضح مالكيه، لأن هذا البيان هو وسيلة التحقق من صفة الخصوم وارتباط الدعوى بالعقار محل النزاع.

نص الاجتهاد

لا تصح الخصومة في دعوى المطالبة بتثبيت العلاقة الإيجارية إلا بابراز بيان قيد عقاري للعقار موضوع الدعوى يبين أسماء مالكيه