لا يُعتدّ بأي ادعاء أو طعن غير موقع، ويجب على المحكمة إثارته تلقائياً في جميع مراحل الخصومة، كما يجوز للخصوم التمسك به في أي وقت حتى أمام محكمة النقض لأول مرة.
إن الادعاء أو الطعن لا يمكن أن يكون بدون توقيع وهذا الأمر من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وفي كافة مراحل الدعوى ويجوز للخصوم إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض