• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط توقيع الادعاء أو الطعن وإلا كان البطلان متعلقا بالنظام العام ويجوز إثارته في أي مرحلة من مراحل الدعوى

لا يُعتدّ بأي ادعاء أو طعن غير موقع، ويجب على المحكمة إثارته تلقائياً في جميع مراحل الخصومة، كما يجوز للخصوم التمسك به في أي وقت حتى أمام محكمة النقض لأول مرة.

نص الاجتهاد

إن الادعاء أو الطعن لا يمكن أن يكون بدون توقيع وهذا الأمر من متعلقات النظام العام وعلى المحكمة أن تثيره من تلقاء نفسها وفي كافة مراحل الدعوى ويجوز للخصوم إثارته ولو لأول مرة أمام محكمة النقض