إذا ثبت إشغال المستأجر للمأجور خلال المدة المطالب ببدلها، وجب عليه أن يثبت سداد الأجرة، ولا يكفي إنكاره لقيام الدين في ذمته.
إن عبء إثبات تسديد بدل الإيجار يقع على المستأجر الذي كان شاغلا للمأجور خلال المدة المطالب بأجورها ولا يكفي مجرد إنكاره ترتب بدل الإيجار بذمته