عند مصادفة آخر ميعاد الإنذار البريدي أو العدلي عطلةً رسمية، يمتدّ الأجل قانوناً إلى أول يوم عمل يلي العطلة.
من المقرر قانونا أنه إذا صادف آخر ميعاد الإنذار البريدي أو العدلي عطلة رسمية فإن الميعاد يمتد إلى أول يوم عمل بعدها وفق ما ينص عليها البند الأول من الفقرة/آ/ من المادة الثامنة من قانون الإيجار