استحقاق الأجرة يكون بعد تحقق الانتفاع بالمأجور، إلا إذا اتفق المتعاقدان صراحةً على استحقاقها على وجه آخر أو قام عرف ثابت مخالف لذلك، ويقع إثبات هذا العرف على عاتق المتمسك به.
الأصل أن تستحق الأجرة بعد استيفاء المنفعة ما لم يتفق طرفا عقد الإيجار على خلاف ذلك أو أن يكون هناك عرف مخالف يكون إثباته على عاتق الطرف الذي يتمسك به