• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمستأجر تعيين المدة التي يوفّي عنها الأجرة ما لم يكن قد عيّنها عند الدفع

إذا لم يعيّن المستأجر عند الوفاء الفترة التي يسدد عنها الأجرة، بقي له حق تعيينها لاحقاً، ويُعتدّ بهذا التعيين في ترتيب آثار الوفاء ما لم يكن قد سبق له التحديد وقت الدفع.

نص الاجتهاد

إن من حق المستأجر أن يعين المدة التي يرغب بوفاء أجورها ما دام لم يسبق له تعيينها حين الدفع