إذا لم يعيّن المستأجر عند الوفاء الفترة التي يسدد عنها الأجرة، بقي له حق تعيينها لاحقاً، ويُعتدّ بهذا التعيين في ترتيب آثار الوفاء ما لم يكن قد سبق له التحديد وقت الدفع.
إن من حق المستأجر أن يعين المدة التي يرغب بوفاء أجورها ما دام لم يسبق له تعيينها حين الدفع