إقرار المدعى عليه بالعلاقة الإيجارية أمام محكمة الصلح يُغني عن إبراز بيان عقاري لإثبات ملكية المدعي للعقار موضوع الدعوى، متى كان ذلك البيان مطلوباً فقط لإثبات صفة المؤجر أو الملكية.
حضور المدعى عليه أمام محكمة الصلح وإقراره بالعلاقة الإيجارية لا يبقى معه ضرورة لإبراز بيان عقاري يثبت المدعي من خلال ملكيته للعقار موضوع الدعوى