• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إقرار المدعى عليه بالعلاقة الإيجارية يغني عن إبراز بيان عقاري لإثبات ملكية المدعي للعقار المؤجر

إقرار المدعى عليه بالعلاقة الإيجارية أمام محكمة الصلح يُغني عن إبراز بيان عقاري لإثبات ملكية المدعي للعقار موضوع الدعوى، متى كان ذلك البيان مطلوباً فقط لإثبات صفة المؤجر أو الملكية.

نص الاجتهاد

حضور المدعى عليه أمام محكمة الصلح وإقراره بالعلاقة الإيجارية لا يبقى معه ضرورة لإبراز بيان عقاري يثبت المدعي من خلال ملكيته للعقار موضوع الدعوى