• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن كامل العقار المأجور إلى الغير يعد بمثابة التأجير من الباطن ولو كان بغير مقابل

التنازل عن كامل العقار المأجور إلى الغير يُعامل قانوناً معاملة التأجير من الغير، حتى لو كان التنازل دون مقابل.

نص الاجتهاد

إن التنازل عن كامل العقار المأجور إلى الغير يعتبر بمنزلة التأجير من الغير ولو حصل هذا التنازل دون مقابل