التنازل عن كامل العقار المأجور إلى الغير يُعامل قانوناً معاملة التأجير من الغير، حتى لو كان التنازل دون مقابل.
إن التنازل عن كامل العقار المأجور إلى الغير يعتبر بمنزلة التأجير من الغير ولو حصل هذا التنازل دون مقابل