تبليغ الأوراق القضائية للشركة التجارية لا يكون صحيحاً إلا إذا تم في مركز إدارتها إلى من حدّدهم القانون صراحةً، ولا يغني عن ذلك تبليغ موظف لا يملِك صفة التمثيل المحددة قانوناً.
إن تبليغ مذكرتي الدعوة والإخطار للشركة التجارية يجب أن يتم في مركز إدارة الشركة إلى رئيس مجلس إدارتها أو للمدير أو لأحد الشركاء المتضامنين وفقا لأحكام الفقرة ج من المادة 25 من قانون أصول المحاكمات ولا يعتد بتبليغ المحاسب