• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

في دعاوى التخمين بعد وفاة المستأجر يجب مخاصمة جميع الورثة أو من يملك غالبية السهام وإلا رُدت الدعوى شكلاً لانعدام صحة الخصومة

بعد وفاة المستأجر تنتقل صفة الاستئجار إلى ورثته بوصفهم مستأجرين متعددين، فلا تُقبل الدعوى عليهم إلا باختصام جميعهم أو من يملك منهم غالبية الحصص، وإلا رُدت شكلاً لعدم صحة الخصومة.

نص الاجتهاد

لا يجوز الادعاء في دعاوى التخمين إضافة إلى التركة ذلك أن الورثة يصبحون بوفاة مؤرثهم المستأجر مستأجرين متعددين يجب مخاصمتهم جميعا أو مخاصمة من يملك منهم غالبية السهام تحت طائلة رد الدعوى شكلا لأن صحة الخصومة من النظام العام