بعد وفاة المستأجر تنتقل صفة الاستئجار إلى ورثته بوصفهم مستأجرين متعددين، فلا تُقبل الدعوى عليهم إلا باختصام جميعهم أو من يملك منهم غالبية الحصص، وإلا رُدت شكلاً لعدم صحة الخصومة.
لا يجوز الادعاء في دعاوى التخمين إضافة إلى التركة ذلك أن الورثة يصبحون بوفاة مؤرثهم المستأجر مستأجرين متعددين يجب مخاصمتهم جميعا أو مخاصمة من يملك منهم غالبية السهام تحت طائلة رد الدعوى شكلا لأن صحة الخصومة من النظام العام